تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

82

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

والعصر ، بل هي وصف عارض خارج عن ماهيتها كإتيانها في المسجد حيث إن المسجدية ليست دخيلة في أصل الماهية كما في الجواهر والا كان مقتضى القاعدة جواز قصد الانفراد لصحة ما ذكره في الجواهر من عدم كون وصف الجماعة دخيلا في ماهيتها . بل هي مبتنية على أن الأدلة الدالة على الاقتداء هل تكون ظاهرة في جواز جعل كل جزء جزء من الصلاة متصفا بالجماعة بسبب الاقتداء وبالفرادى بعدمه ، أم ظاهرها جعل الصلاة بما هي صلاة متصفة بها مرة وبه أخرى ، فعلى الأول مقتضى القاعدة جواز قصد الفرادى دون الثاني . ويترتب على الأول لوازم : ( الأول ) : جواز جعل كل جزء من أجزاء الصلاة فرادى أو جماعة فيجعل التكبيرة جماعة والقراءة فرادى ثم الركوع جماعة ، والسجود فرادى مثلا وهكذا . ( الثاني ) : جواز الاقتداء في صلاة واحدة بالأئمة المتعددين باقتداء في كل جزء منها بإمام . ( الثالث ) : لزوم القصد التفصيلي بالاقتداء في كل جزء لكون واحد من الاجزاء مستقلا في جعله جماعة وفرادى . ( الرابع ) : كون تعبير جملة من القدماء وجملة من المحققين من المتوسطين للمسألة ، بنقل الانفراد إلى الايتمام أو الايتمام إلى الانفراد - كما في المبسوط أو العدول من أحدهما إلى الآخر كما عن المحقق والعلامة رحمهما الله - في غير محله ، فإنه لا معنى للعدول حينئذ لأن المفروض جواز الاقتداء في كل جزء جزء على حدة ، وعدمه كذلك